السيد محمد حسن الترحيني العاملي
39
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
صفوان عن الرضا عليه السّلام ، ومثله روى السكوني عن الصادق عليه السّلام معللا بآية أصناف الزكاة الثمانية ، وأن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قسمها على ثمانية أسهم . ولا يخفى أن هذه التعليلات لا تصلح للعلية ، وإنما ذكروها عليه السّلام على وجه التقريب ، والتمثيل . وقيل : السهم العشر استنادا إلى رواية ضعيفة . وقيل : السدس لما روي عن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أنّه أعطاه لرجل أوصي له بسهم . وقيل : إن في كلام العرب أن السهم سدس ، ولم يثبت . ( والشيء السدس ) ( 1 ) ولا نعلم فيه خلافا . وقيل : إنه إجماع ، وبه نصوص غير معللة . ( و ) حيث لم يشترط في الموصى به كونه موجودا بالفعل ( 2 ) ( تصح الوصية بما ستحمله الأمة ، أو الشجرة ) إما دائما ، أو في وقت مخصوص كالسنة المستقبلة ، ( وبالمنفعة ) كسكنى الدار مدة معينة ، أو دائما . ومنفعة العبد كذلك ( 3 ) ، وشبهه ( 4 ) وإن استوعبت قيمة العين .
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 54 - من أبواب أحكام الوصايا حديث 4 . ( 2 ) الوسائل الباب - 56 - من أبواب أحكام الوصايا حديث 1 .